الشيخ فاضل اللنكراني
127
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الثاني : التساوي في الدين ، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار 1 . مسألة 1 : لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي والحربي والمستأمن وغيره ، ولو كان الكافر محرَّم القتل كالذمّي والمعاهد يعزَّر لقتله ويغرم المسلم دية الذمّي لهم 2 . مسألة 2 : لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته . وقيل إنّ ذلك حدّ لا قصاص ، وهو ضعيف 3 .